العلامة الحلي

360

إرشاد الأذهان

ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح . الركن الثاني : المتعاقدان ويشترط صدور من : بالغ ، عاقل ، مختار ، مالك أو مأذون له . فلو باع الطفل ، أو المجنون ، أو المغمى عليه ، أو السكران وإن أذن لهم - أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال ، إلا المكره . ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح . وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله ، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي ( 1 ) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة . ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه . وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب ، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلا فيمن ينعتق بملكه - مسلما . ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ ، ولو ضمه إلى غير المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه ، أو على تقدير العبودية [ وقسط ] ( 2 ) المسمى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار . ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين ، رجع ( 3 ) المشتري على البائع بالثمن ، وبما غرمه مما لم يحصل [ له ] ( 4 ) في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " والوصي " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " ويقسط " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 3 ) في ( م ) : " يرجع " . ( 4 ) لفظ " له " لم يرد في ( الأصل ) .